responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 51

١٦٤ ـ الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

« صحبة عشرين سنة قرابة » [١].

١٦٥ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام قال :

« لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأمثل والأعرج » [٢].

١٦٦ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

« من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا » [٣].

١٦٧ ـ محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام :

« انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك ، فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في صحبته ، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته » [٤].

١٦٨ ـ محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :


[١] رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٩٩|٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٤ : ١٥٧|٥.

[٢] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٨٥|٣١١ ، والمقنع : ١٦٢ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢٣٠|٨٣٢ ، ولم يذكر الأعور ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٦|٦.

[٣] رواه الكليني في الكافي : ٣ : ٢٠٥ | ٢ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ٢٣٦ | ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٧٩| ١٥.

[٤] نقله المجلسي في البحار : ٧٤ : ١٩١|٥ ، والعاملي في الوسائل ٨ : ٤١٢|٥.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست