responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 48

الصلاة وليس ثم شهوة ، فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما » [١].

١٥٦ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ، وسئل عن الكفر والشرك ، أيهما أقدم؟ قال :

« الكفر أقدم ، وذلك أن إبليس أول من كفر ، وكان كفره غير شرك ، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله ، وإنما دعا إلى ذلك بعدُ فأشرك » [٢].

١٥٧ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال له رجل : إن الإيمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له :

« إن كان ذلك كما تقول فقد حُرِّم علينا قتال المشركين؛ وذلك أنّا لا ندري ـ بزعمك ـ لعل ضميره الإيمان فهذا القول نقض لامتحان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان يجيئه يريد الإسلام ، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد ».

قال مسعدة : ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم [٣].

١٥٨ ـ وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام ، وسئل عما قد يجوزوعما قد لا يجوزمن النية من الإضمارفي اليمين ، قال :

« إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في اخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوماً ، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، فأما إذا كان ظالماً فاليمين على نية المظلوم.

ثم قال : لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها ، إذاً لأُخذ كل


[١] رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢٨٤| ذيل الحديث ٩ ، والصدوق في علل الشرائع : ٣٣٩| ذيل الحديث ١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٩ : ٦٦|١٦.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢٨٤|٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٧٢ : ٩٦|١١.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٦٨ : ٢٤١|١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست