قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم
، فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك. فأخذ في
شيء آخر ولم يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز فإن لم يكن جائزاً قمت
الساعة فاعدت ، فأخذ في شيء آخر ولم يجبني [١].
١٣٦١ ـ قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها
بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشيء من المهر ،
وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيها شيء ، فرأيك فدتك نفسي.
١٣٦٢ ـ ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ،
وله قرابة من قبل ابيه وقرابة من قبل أمه ، ما حد القرابة؟ يعطى كل من بينه وبينه
قرابة ، أم لهذا حد ينتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي.
١٣٦٣ ـ وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك
ابن اخ له ، وترك اُم ولد له ، ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل
تجوزالوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي.