responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 388

قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم ، فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك. فأخذ في شيء آخر ولم يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فاعدت ، فأخذ في شيء آخر ولم يجبني [١].

١٣٦١ ـ قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشيء من المهر ، وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيها شيء ، فرأيك فدتك نفسي.

فكتب : « هذا لايصلح » [٢].

١٣٦٢ ـ ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل ابيه وقرابة من قبل أمه ، ما حد القرابة؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ، أم لهذا حد ينتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي.

فكتب : « إذا لم يسم اُعطي أهل قرابته » [٣].

١٣٦٣ ـ وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك ابن اخ له ، وترك اُم ولد له ، ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل تجوزالوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي.

فكتب : « تعتق من الثلث ، ولها الوصية » [٤].

١٣٦٤ ـ وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٦٢| ٢٦.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٥| ٤٢.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٠٢| ٣.

[٤] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٩| ١ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ١٦٠| ٥٦٠ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٢٢٤| ٨٧٧ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست