responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 366

١٣١٠ ـ وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، هل تقع عليها تلك التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامها؟

قال : « نعم » [١].

١٣١١ ـ وسألته عن الناس كيف تناسلوا من ادم صلّى الله عليه؟

فقال : « حملت حواء هابيل وأختاً له في بطن ، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختاً له في بطن ، فزوّج هابيل التي مع قابيل ، وتزوج قابيل التي مع هابيل ، ثم حدث التحريم بعد ذلك » [٢].

١٣١٢ ـ وسألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتاً؟

قال : « لا » [٣].

١٣١٣ ـ وسألته عن رجل تكون عنده امرأة ، أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟

قال : « لا ».

فقلت : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه‌السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء.

فقال : « هي من الأربع » [٤].


[١] رواه الطوسي في التهذيب ٨ : ٤٥| ١٤٠ وفي الاستبصار ٣ : ٢٨١| ٩٩٨ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٤٨| ٣٥.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ١١ : ٢٢٦| ٥.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٢٢| ٢ ، والصدوق في الفقية ٣ : ٢٩٥| ١٤٠٥ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٧٧| ١١٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٦| ٢.

[٤] رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٥٩| ١١٢٣ وفي الاستبصار ٣ : ١٤٨| ٥٤١ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣| ١١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست