وقال : « البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » [١].
١٢٩٥ ـ وسألته عن الميراث فقال : « كان جعفر عليهالسلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » [٢].
١٢٩٦ ـ وسألته : من الأربع هي؟
فقال : « اجعلوها من الأربع على الاحتياط » [٣].
١٢٩٧ ـ وسأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، فمضت أشهر.
فقال : « إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، حلّت للأزواج ».
قلت : فالمتوفى عنها زوجها؟
فقال : « هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها أن تحد » [٤].
١٢٩٨ ـ وسأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الإيلاء.
فقال : « إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلّق وإما أن تمسك » [٥].
[١] نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣ | ٧.
[٢] وراه الكليني في الكافي ٥ : ٤٦٥| ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٤| ١١٤٠ والاستبصار ٣ : ١٤٩| ٥٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣| ٨.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣| ٩.
[٤] روى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ١١١| ٦ صدر الحديث و ٦ : ١١٢| ٣ ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٤| ٩.
[٥] ورى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ١٣٢| ٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٠| ٣.