responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 362

وقال : « البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » [١].

١٢٩٥ ـ وسألته عن الميراث فقال : « كان جعفر عليه‌السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » [٢].

١٢٩٦ ـ وسألته : من الأربع هي؟

فقال : « اجعلوها من الأربع على الاحتياط » [٣].

١٢٩٧ ـ وسأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، فمضت أشهر.

فقال : « إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، حلّت للأزواج ».

قلت : فالمتوفى عنها زوجها؟

فقال : « هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها أن تحد » [٤].

١٢٩٨ ـ وسأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الإيلاء.

فقال : « إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلّق وإما أن تمسك » [٥].


[١] نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣ | ٧.

[٢] وراه الكليني في الكافي ٥ : ٤٦٥| ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٤| ١١٤٠ والاستبصار ٣ : ١٤٩| ٥٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣| ٨.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣| ٩.

[٤] روى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ١١١| ٦ صدر الحديث و ٦ : ١١٢| ٣ ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٤| ٩.

[٥] ورى نحوه الكليني في الكافي ٦ : ١٣٢| ٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٧٠| ٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست