يقعدن بالحج يوم
التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟
قال : فقال لي : « إن خرجت بهن فهو أفضل
، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » [١].
١٢١٩ ـ احمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر
بن محمد الأزدي ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام
، قال : كان يقول :
« اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم
تملّكني منهما شيئاً ، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ،
يارب يارب يارب ، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة ،
وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين » [٢].
١٢٢٠ ـ السندي بن محمد ، عن يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن اخصاء الغنم. قال :
١٢٢١ ـ السندي بن محمد ، عن يونس بن
يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام
: إن أخي اشترى حماماً من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة ، فاعتمرنا وأقمنا ثم
أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في ذلك شيء؟
فقال للرسول : « اظنهن كنّ فرّها [٤] قل له يذبح مكان كل طير شاة » [٥].
[١] رواه الصدوق في
الفقيه ٢ : ٢٦٤| ١٢٨٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٤| ٤.