responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 314

يقعدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟

قال : فقال لي : « إن خرجت بهن فهو أفضل ، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » [١].

١٢١٩ ـ احمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : كان يقول :

« اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملّكني منهما شيئاً ، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ، يارب يارب يارب ، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة ، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين » [٢].

١٢٢٠ ـ السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن اخصاء الغنم. قال :

« لا بأس » [٣].

١٢٢١ ـ السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام : إن أخي اشترى حماماً من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة ، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في ذلك شيء؟

فقال للرسول : « اظنهن كنّ فرّها [٤] قل له يذبح مكان كل طير شاة » [٥].


[١] رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٦٤| ١٢٨٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٤| ٤.

[٢] نقله المجلسي في البحار ٩٥ : ٣٤١| ١.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٦٤ : ٢٢٢| ٢.

[٤] فُرَّه : جمع فارِه ، وهي الشيء الحسن الجيد في بابه « الصحاح ـ فره ـ ٦ : ٢٢٤٢ ».

[٥] رواه الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٥| ١٦ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٦٨| ٧٣٣ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٣٤٩| ١٢١٤ ، وفي الاخير نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٧.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست