responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 30

« لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة » [١].

٩٧ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟

فقال : « لا »

قلت : هل على الحلي زكاة؟

قال : « لا » [٢].

٩٨ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة؟

قال : « نعم » [٣].

٩٩ ـ وعنه ، عن العلاءقال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟

قال : « يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائمًا فصلى ركعة بفاتحة القرآن » [٤].

١٠٠ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأيي عبدالله عليه‌السلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء؟

قال : « نعم ، من غير أن تمش [٥] شيئاً من الطيب »


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٥٤|٢٣٥ بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي فى بحاره ١٠٣ : ١٣٣|١.

[٢] روى الكليني في الكافي ٣ : ٥١٧|٢ ، ٢ ، والشيخ في تهذيبه ٤ : ٨| ٢١ ، واستبصاره ٢ : ٧|١٨ ذيل الحديث ، والتهذيب ٤ : ٢٦|٦١ ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١|٣.

[٣] روى الكليني في الكافي ٣ : ٥٢١|٧ نحوه ، وكذا فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١ | ٣.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٧٠|١٣ ، والعاملي في الوسائل ٥ : ٣١٩|٢.

[٥] مش الشيء أي مسح يده به « الصحاح ـ مشش ـ ٣ : ١٠١٩ ».

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست