« لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة » [١].
٩٧ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟
فقال : « لا »
قلت : هل على الحلي زكاة؟
قال : « لا » [٢].
٩٨ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة؟
قال : « نعم » [٣].
٩٩ ـ وعنه ، عن العلاءقال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟
قال : « يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائمًا فصلى ركعة بفاتحة القرآن » [٤].
١٠٠ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأيي عبدالله عليهالسلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء؟
قال : « نعم ، من غير أن تمش [٥] شيئاً من الطيب »
[١] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٥٤|٢٣٥ بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي فى بحاره ١٠٣ : ١٣٣|١.
[٢] روى الكليني في الكافي ٣ : ٥١٧|٢ ، ٢ ، والشيخ في تهذيبه ٤ : ٨| ٢١ ، واستبصاره ٢ : ٧|١٨ ذيل الحديث ، والتهذيب ٤ : ٢٦|٦١ ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١|٣.
[٣] روى الكليني في الكافي ٣ : ٥٢١|٧ نحوه ، وكذا فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١ | ٣.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٧٠|١٣ ، والعاملي في الوسائل ٥ : ٣١٩|٢.
[٥] مش الشيء أي مسح يده به « الصحاح ـ مشش ـ ٣ : ١٠١٩ ».