responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 298

ما جاء في الشهادات

١١٧١ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته؟ قال :

« لا تجوز شهادته ولايؤم » [١].

١١٧٢ ـ وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته؟ فقال :

« كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه » [٢].

١١٧٣ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال :

« لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا » [٣].

١١٧٤ ـ قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول :

« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه


[١] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٩٥| ٦ ، وفيه : لا تجوزشهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٩١| ٣٩١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٧.

[٢] روى الكليني في الكافي ٧ : ٣٩٧| ١٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٢٤٤| ٦٠٩ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٨.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٩٣ : ٣٩٣| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست