responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 294

باب ما يجوز من الأشياء

١١٥٨ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال :

« لابأس به مالم يعص به [١] » [٢].

١١٥٩ ـ وسألته عن النوح فكرهه [٣].

١١٦٠ ـ وسألته عن قتل النملة. قال :

« لا تقتلها إلّا أن تؤذيك » [٤].

١١٦١ ـ وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح؟ قال :

« لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو » [٥].

١١٦٢ ـ وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال :


[١] في هامش نسخة « م » : يزمر ، وكذا في المسائل.

[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢١٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٥٥| ٣.

[٣] روى علي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢١ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٥٥| ذيل الحديث ٣.

[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٧| ٢٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٦٤| ١٨.

[٥] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٤| ٣ ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٩| ٧٥ ، وعلي ابن جعفر في المسائل : ١٥٧| ٢٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٦٤| ١٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست