باب ما يجوز من الأشياء
١١٥٨ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال :
« لابأس به مالم يعص به [١] » [٢].
١١٥٩ ـ وسألته عن النوح فكرهه [٣].
١١٦٠ ـ وسألته عن قتل النملة. قال :
« لا تقتلها إلّا أن تؤذيك » [٤].
١١٦١ ـ وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح؟ قال :
« لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو » [٥].
١١٦٢ ـ وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال :
[١] في هامش نسخة « م » : يزمر ، وكذا في المسائل.
[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢١٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٥٥| ٣.
[٣] روى علي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢١ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٥٥| ذيل الحديث ٣.
[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٧| ٢٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٦٤| ١٨.
[٥] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٤| ٣ ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٩| ٧٥ ، وعلي ابن جعفر في المسائل : ١٥٧| ٢٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٦٤| ١٨.