responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 290

« لا بآس » [١].

١١٤٥ ـ وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال :

« لا بأس » [٢].

١١٤٦ ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد؟ قال :

« أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس » [٣].

١١٤٧ ـ وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، ايصلح أن يجصص به المسجد؟ قال :

« لا بأس » [٤].

١١٤٨ ـ وسألته عن المسجد ، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله؟ قال :

« لا بأس » [٥].

١١٤٩ ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ؟ قال : « لا بأس » [٦].


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٤٩| ٦٨٣ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢٣ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.

[٢] رواه ابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٧٥| ذيل الحديث ٤٣.

[٣] رواه علي بن جعفر في المسالًل : ١٥٤| ٢١٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.

[٤] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٣| ٧١١ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٨٧| ٦٧.

[٥] نقله المجبسي في البحار ٨٣ : ٣٨٧| قطعة من الحديث ٦٧.

[٦] نقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٣٨٧| ذيل الحديث ٦٧.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست