« لا بآس » [١].
١١٤٥ ـ وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال :
« لا بأس » [٢].
١١٤٦ ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد؟ قال :
« أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس » [٣].
١١٤٧ ـ وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، ايصلح أن يجصص به المسجد؟ قال :
« لا بأس » [٤].
١١٤٨ ـ وسألته عن المسجد ، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله؟ قال :
« لا بأس » [٥].
١١٤٩ ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ؟ قال : « لا بأس » [٦].
[١] رواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٤٩| ٦٨٣ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥٦| ٢٢٣ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.
[٢] رواه ابن ادريس في المستطرفات : ٥٦| ١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٧٥| ذيل الحديث ٤٣.
[٣] رواه علي بن جعفر في المسالًل : ١٥٤| ٢١٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٦٣| ١٨.
[٤] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٣| ٧١١ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١٢١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٨٧| ٦٧.
[٥] نقله المجبسي في البحار ٨٣ : ٣٨٧| قطعة من الحديث ٦٧.
[٦] نقله المجلسي في البحار ٨٣ : ٣٨٧| ذيل الحديث ٦٧.