١١٣٨ ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه
وهو صحيح ، ما حاله؟ قال :
« يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر
، يُقَوَّم قيمة عدل » [٣].
١١٣٩ ـ وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على
وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال :
« إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير
ذلك ، فلا بأس » [٤].
* * *
[١] رواه الشيخ
الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧| ٥٠٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٣٢| ١٠٠٤ و ٨ :
٢٧٧| ١٠٠٧ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٤ ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي
في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٦.