responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 288

« لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه » [١].

١١٣٧ ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال :

« على المكاتَب » [٢].

١١٣٨ ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله؟ قال :

« يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر ، يُقَوَّم قيمة عدل » [٣].

١١٣٩ ـ وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال :

« إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس » [٤].

* * *


[١] رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧| ٥٠٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٣٢| ١٠٠٤ و ٨ : ٢٧٧| ١٠٠٧ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٤ ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣١٥| ٦.

[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٣.

[٣] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٥.

[٤] نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٠٢| ٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست