responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 283

باب الوصية

١١٢٠ ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفْر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال :

« عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » [١].

١١٢١ ـ وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت ـ أو المرأة ـ فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه ـ أو تومئ برأسها ـ في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك؟ قال :

« نعم ، هو جائز » [٢].

١١٢٢ ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال :

« إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت » [٣].

١١٢٣ ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخاً


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠٠| ٢.

[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٠٢| ٢.

[٣] روى الكليني نحوه في الكافي ٧ : ٤٦٣| ١٦ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٣٠٨| ١١٤٥ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢١| ٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٩٧| ٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست