responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 270

طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن » [١].

١٠٧٣ ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان (يردها) [٢] على صاحبها أو قيمتها؟ قال :

« هو ضامن لها والاجر له ، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » [٣].

١٠٧٤ ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :

« هل رأيت؟ ».

فقلت : نعم. فقال :

« خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ».

قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته [٤].

* * *


[١] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦| ذيل حديث ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ذيل حديث ١١٩٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٥|٢٤٩.

[٢] اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.

[٣] أورد نحوه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩| ١١٦٤ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٨ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٦.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٧.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست