طالبها فيعطيه إياها
، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن » [١].
١٠٧٣ ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة
فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ،
هل عليه ان (يردها) [٢]
على صاحبها أو قيمتها؟ قال :
« هو ضامن لها والاجر له ، إلّا أن يرضى
صاحبها فيدعها والأجر له » [٣].
١٠٧٤ ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي
الحسن موسى عليهالسلام ، وكانت
توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه
الماء ، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ،
فرفع رأسه إلي فقال :
« هل رأيت؟ ».
فقلت : نعم. فقال :
« خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ».
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات
صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته [٤].
* * *
[١] رواه الصدوق في
الفقيه ٣ : ١٨٦| ذيل حديث ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ذيل حديث ١١٩٨ ، وعلي
بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٥|٢٤٩.