« إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم » [١].
١٠٥٢ ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي [٢] منه قبل أن يقبضه؟ قال :
« إذا ربح فلايصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس » [٣].
١٠٥٣ ـ وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال :
« اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس » [٤].
١٠٥٤ ـ وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك؟ قال :
« نعم ، لا بأس » [٥].
١٠٥٥ ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :
« هذا الربا المحض » [٦].
[١] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٠| ١٢٩ ، وفي الاستبصار ٣ : ٧٤| ٢٤٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.
[٢] اولى الشيء : أعطاه « الصحاح ـ ولي ـ ٦ : ٢٥٢٩ ».
[٣] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٦| صدر الحديث ١٥٣ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٤| ٨٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٣| ٢.
[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٤| ٨٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٨| ١٩.
[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٨٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦٧| ٧.
[٦] روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩٠ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٧| ٢.