responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 264

« نعم ، ولا يزداد » [١].

١٠٤٦ ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال :

« إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله » [٢].

١٠٤٧ ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال :

« إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » [٣].

١٠٤٨ ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال : « لا » [٤].

١٠٤٩ ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : « لا بأس » [٥].

١٠٥٠ ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » [٦].

١٠٥١ ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال :


[١] روى الشيخ نحوه في التهذيب ٦ : ٣٤٨| ٩٨٦ وفي الاستبصار ٣ : ٥١| ١٦٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٥٥| ٢.

[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٨| ٣٢٨ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٠ : ٣٣| ١٢.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله ١٧٦| ٣٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦١| ١.

[٤] رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥٨| ٩٣٧ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٥| ٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٤٠| ١٥٧.

[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٣| ٨٠.

[٦] رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست