« نعم ، ولا يزداد » [١].
١٠٤٦ ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال :
« إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله » [٢].
١٠٤٧ ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال :
« إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » [٣].
١٠٤٨ ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال : « لا » [٤].
١٠٤٩ ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : « لا بأس » [٥].
١٠٥٠ ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » [٦].
١٠٥١ ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال :
[١] روى الشيخ نحوه في التهذيب ٦ : ٣٤٨| ٩٨٦ وفي الاستبصار ٣ : ٥١| ١٦٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٥٥| ٢.
[٢] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٨| ٣٢٨ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٠ : ٣٣| ١٢.
[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله ١٧٦| ٣٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٦١| ١.
[٤] رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٢٥٨| ٩٣٧ ، وفي الاستبصار ٤ : ٢٥| ٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٤٠| ١٥٧.
[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٣| ٨٠.
[٦] رواه علي بن جعفر في مسائله ١٢٣| ٨١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ١.