responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 254

تنقضي عدتها ، ما حالها؟ قال :

« إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها » [١].

١٠٠٢ ـ وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال :

« نعم » [٢].

١٠٠٣ ـ وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال :

« إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً » [٣].

١٠٠٤ ـ وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه؟ قال :

« الرجم » [٤].

١٠٠٥ ـ وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال :


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٨ : ٨٢| ٢٧٩ والاستبصار ٣ : ٣٣١| ١١٧٩ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤١٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤| ١٤٦| ٢٩.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٤٦| ٣٠.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٥| ذيل الحديث ١٢ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١٩٣| ٦٧٧ ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : ١٣٤| ١٣٢ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٦١| ٢.

[٤] نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ٣٩| قطعة من الحديث ١٩.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست