٩٩٣ ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد
أن يعتقها ويتزوجها ـ : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ،
وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان
النكاح واجباً إلى) [٣]
أن يعطيها شيئاً » [٤].
٩٩٤ ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن
يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :