responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 251

٩٩٢ ـ وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته [١] فولدت ، ما حاله؟ قال :

« إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق » [٢].

٩٩٣ ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد أن يعتقها ويتزوجها ـ : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :

« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان النكاح واجباً إلى) [٣] أن يعطيها شيئاً » [٤].

٩٩٤ ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :

« إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » [٥].

٩٩٥ ـ وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد ـ التزويج؟ قال :


[١] في « م » : ابن أخيه.

[٢] روى الشيخ نحوه في التهذيب ٨ : ٢٤٢| ٨٧٦ والاستبصار ٤ : ١٦| ٥٢ ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : ١٢٩| ١٠٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ٣.

[٣] في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واحب.

[٤] أورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦١| ١٢٤٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢١٠| ٧١٠ والاستبصار ٣ : ٢١٠| ٧٦٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٥| ١٣٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٨| ١.

[٥] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٣.

[٦] روى الكليني في الكافي ٥ : ٤٦٠| ٢ ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست