٩٨٦ ـ وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي
حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالما؟ قال :
« لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما ،
فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أُخرى من الزوج الآخر ، ثم
لا تحل له أبداً. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي
عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطّاب » [٥].
[١] روى الكليني
نحوه في الكافي ٥ : ٤١١| ٦ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣٢| ١٧٢١ ، وعلي بن جعفر في
مسائله : ١٠٤ | ٣ وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٦٢| ٦.
[٢] اورد نحوه
الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥٧| ١٧٠٧ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٣٠| ١٧١٤ والاستبصار ٣ :
٢٥٠| ٨٩٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٦٢| ٧.
[٤] رواه علي بن
جعفر في المسائل : ١٠٦| ١٠ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٤| ١.
[٥] أورد الشيخ نحوه
في التهذيب ٧ : ٣٠٦| ١٢٧٣ و ١٢٧٧ والآستبصار ٣ : ٦٨٦| ٦٨٥ ، ورواه علي بن جعفر في
مسائله : ١٠٩| ١٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١| ٣ ، والعاملي في