responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 249

« يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » [١].

٩٨٣ ـ وسألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال :

« عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء » [٢].

٩٨٤ ـ وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال :

« يفرّق بينهما ، ولا مهر لها » [٣].

٩٨٥ ـ وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أُخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال :

« إذا ماتت فليتزوج متى أحب » [٤].

٩٨٦ ـ وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالما؟ قال :

« لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أُخرى من الزوج الآخر ، ثم لا تحل له أبداً. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطّاب » [٥].


[١] روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٤١١| ٦ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣٢| ١٧٢١ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٠٤ | ٣ وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٦٢| ٦.

[٢] اورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥٧| ١٧٠٧ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٣٠| ١٧١٤ والاستبصار ٣ : ٢٥٠| ٨٩٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٦٢| ٧.

[٣] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٦٢| ٨.

[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٦| ١٠ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٤| ١.

[٥] أورد الشيخ نحوه في التهذيب ٧ : ٣٠٦| ١٢٧٣ و ١٢٧٧ والآستبصار ٣ : ٦٨٦| ٦٨٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٠٩| ١٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١| ٣ ، والعاملي في

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست