responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 248

« ان لم تكن فاحشة فزوّجه ـ يعني الخنث ـ » (١) (٢).

٩٧٨ ـ وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :

« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب » [٣].

٩٧٩ ـ وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها؟ قال :

« لا بأس » [٤].

٩٨٠ ـ وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال :

« له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » [٥].

٩٨١ ـ وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن؟ قال :

« له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاُخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك » [٦].

٩٨٢ ـ وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال :


[١] في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون « وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال « لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه ـ يعني الخنث ـ » واثبتنا مافي النسخة الحجرية.

[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧ | ٣٧٥ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٧٢ | ٥.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١| ٢.

[٤] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٣٣| ١٣٦٨ والاستبصار ٣ : ١٧٧| ٦٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨| ١٢.

[٥] روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : ٥٠٣| ١ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٥١| ٢.

[٦] روى القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٥٣| ٩٥٥ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٥١| ٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست