responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 247

باب ما يجوز من النكاح

٩٧٣ ـ وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال :

« نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام » [١].

٩٧٤ ـ وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال :

« لا » [٢].

٩٧٥ ـ وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال « يجلد الحد ، يحلق رأسه ، وينفى سنة » [٣].

٩٧٦ ـ وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر؟

قال : « لا » [٤].

٩٧٧ ـ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال :


[١] نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٧|٧ ، والعاملي في الوسائل ١٤ : ٣٣٢| ٩.

[٢] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٨٢| ١١٩٥ والاستبصار ٣ : ١٦٣| ٥٩٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٧| ٨.

[٣] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٢| ١٢٥١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٨٩| ١٩٦٦ و١٠ : ٣٦| ١٢٥ ، وفيها : ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٩| ١٩.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٣٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١|١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست