responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 244

تركه يرعى ومضى ، ماعليه؟ قال :

« عليه دفع الفداء » [١].

٩٦٧ ـ وسألته عن أهل مكة ، هل يجوزلهم المتعة؟ قال :

« لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذَلِكَ لِمن لَّم يَكُن أهلُهُ حَاضِري المسجدِ الحَرام [٢]) [٣].

٩٦٨ ـ وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :

« يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه » [٤].

٩٦٩ ـ وسألته عن رجل ترك طوافاً ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع؟ قال :

« يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ماكان تركه من طوافه » [٥].

٩٧٠ ـ وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال :

« [ قد ] وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٥٩| ١٢٤٧ والاستبصار ٢ : ٢٠٥| ٦٩٨ ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٠| ١٣.

[٢] البقره ٢ : ١٩٦.

[٣] روى الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٢ | ٩٧ والاستبصار ٢ : ١٥٧| ٥١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٩١| ١١.

[٤] رواه الكليني في الكافي ٤ : ٢٣٤| ٩ ، والقاضي في دعائم الاسلام ١ : ٣١١ ، والصدوق فى الفقيه ٢ : ١٧١| ٧٤٩ باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٤٦٤| ١٦٢٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٠٥ | ٨. ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥٠| ١٤.

[٥] روى الشيخ نحوه في التهذيب ٥ : ١٢٨| ٤٢١ والاستبصار ٢ : ٢٢٨| ٧٨٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٠٦| ٩ ، ونفله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٠٦| ٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست