responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 242

« يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم » [١].

٩٥٦ ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال :

« إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل » [٢].

٩٥٧ ـ وسألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟ قال :

« لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها » [٣].

٩٥٨ ـ وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :

« إن كان أتاها نهاراً فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء » [٤].

٩٥٩ ـ وقال : رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها ، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً ، ثم تقدم فوقف قليلاً ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات [٥].

٩٦٠ ـ وسألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال :

« نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية » [٦].


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٥٨| ١٨٠ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٤.

[٢] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٥.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٩٥| ٣.

[٤] أورد نحوه الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٥٧| ٨٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٩٢| ١٠٤٠ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٣ : ١١٨| ٤٣.

[٥] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٧| ٧.

[٦] نقله العاملي في الوسائل ٩ : ٤٥| ٨.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست