responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 239

٩٣٨ ـ وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال :

« يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » [١].

٩٣٩ ـ وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال :

« لابأس » [٢].

٩٤٠ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟ قال :

« للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين » [٣].

٩٤١ ـ وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لايعلم بها ، إلّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال :

« نعم إلّا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي » [٤].

٩٤٢ ـ وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها ، تجزىء صاحب الضحية؟ قال :

« نعم ، إنما هو مانوى » [٥].


[١] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١١٤| ٣.

[٢] روى الكليني في الكافي ٤ : ٣٤٩| ١ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٢٢٧| ١٠٧٣ ، والشيخ في التهذبب ٥ : ٣٠٧| ١٠٥١ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٧٨| ٨.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٧| ٥.

[٤] رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩٥| ١٤٦٣ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢١٣| ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨| ٩٥٢ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٢| ٢٥٥ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٩٤| ٢.

[٥] رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٩٦| ١٤٦٩ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٢٢| ٧٤٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٢| ٢٥٤ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١١٥| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست