responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 234

باب الحج والعمرة

٩١٤ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال :

« يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى » [١].

٩١٥ ـ وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو ، وما على من فعله؟ قال :

« الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم » [٢].

٩١٦ ـ وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج؟ قال :

« هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك » [٣].

٩١٧ ـ وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال :


[١] نقله الحر العاملي في وسائله ٩ : ٦٠| ٦.

[٢] رواه الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٩٧| ١٠٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٦٩| ١.

[٣] نقله الحر العاملي في وسائله ٩ : ٣٧٢| ٥.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست