٩١٤ ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال :
« يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس
، ويحل إذا ضحّى » [١].
٩١٥ ـ وسألته عن الرفث والفسوق والجدال
، ماهو ، وما على من فعله؟ قال :
« الرفث : جماع النساء ، والفسوق :
الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة
ينحرها ، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو
محرم » [٢].
٩١٦ ـ وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو
على كل من حج؟ قال :
« هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن
شاء ترك » [٣].
٩١٧ ـ وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو
جنب ، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال :