responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 228

باب الزكاة

٨٩٢ ـ وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية؟ قال :

« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب » [١].

٨٩٣ ـ وسألته عن زكاة الحلي ، قال :

« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ».

وقال : « ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه ».

وقال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء رب الدين أن يزكيه » [٢].

٨٩٤ ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :

« يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال » [٣].

٨٩٥ ـ وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال :

« لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » [٤].


[١] نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٦٠| ١٨.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٧| ١ ، ٣١| ٦.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٢١| ١٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢| ٦.

[٤] روى نحوه الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٤| ٨٧ ، وكذا في الاستبصار ٢ : ٢٨| ٧٩ ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : ١٧٩| ٣٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٢| ٦.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست