responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 223

باب ما يجب على النساء من الصلاة

٨٦٦ ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال :

« قدر ما تسمع » [١].

٨٦٧ ـ قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال :

« لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها » [٢].

٨٦٨ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل؟ قال :

« نعم » [٣].

٨٦٩ ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال :

« نعم » [٤].

٨٧٠ ـ وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال :


[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٣| ١٢٠١ ، والطوسي في التهذيب ٣ : ٢٧٨| ٨١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٢٥| ٢.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ٩٠ : ٣٥٣| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست