responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 219

باب صلاة الكسوف

٨٥٦ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟ قال :

« متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » [١].

٨٥٧ ـ وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :

« تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ».

قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها » [٢].

٨٥٨ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال :

« إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء » [٣].

* * *


[١] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| صدر الحديث ٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤٠| ١.

[٢] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| قطعة من الحديث ٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤١| ١.

[٣] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٩٢| ٨٨٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٥٣| ١٧٥٦ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥| ذيل الحديث ٧ ، ونتله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤٢| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست