responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 218

باب الصلاة على الجنازة

٨٥٣ ـ وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟ قال :

« لا صلاة في وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصلِّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة » [١].

٨٥٤ ـ وسألته عن الرجل يصلّي ، أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال :

« لا يكبّر إلا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » [٢].

٨٥٥ ـ وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال :

« إذا عقل الصلاة فيصلّى عليه » [٣].

* * *


[١] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٣٢٠| ٩٩٦ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٧٨| ٣٣١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٦| ٥٣.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٩| ٥٣.

[٣] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ١٩٩| ٤٥٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٣٨٩| ٥٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست