« يبني على ما صلى ، فإن كان قد فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة » [١].
٨٠٨ ـ وقال علي بن جعفر : قال أخي عليهالسلام :
« على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير » [٢].
٨٠٩ ـ وقال : قال أخي : قال علي بن الحسين عليهالسلام :
« وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » [٣].
٨١٠ ـ وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع؟ قال :
« إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى ، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله » [٤].
٨١١ ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال :
« لا ، ولكن يقتدي به » [٥].
٨١٢ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة [٦] أو شبه ذلك؟ قال :
[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٠| ٢٤١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٧| ٢٩.
[٢] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٨٧| ١١٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٦٢| ١٤.
[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٠| ٢٨٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٢٥| ٣.
[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٤١ ، باختلات في آخره ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٧١| ٨.
[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ١٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠ | ٣٦.
[٦] الحلمة : دردة تقع في جلد الشاة « الصحاح ـ حلم ـ ٥ : ١٩٠٣ ».