responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 205

وهو يصلي ، فيضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال :

« لا بأس » [١].

٧٩٣ ـ وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، أيصلى فيه؟ قال :

« يكسرّ رؤوس التماثيل ، ويلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلى فيه ، ولا بأس » [٢].

٧٩٤ ـ وسألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يُغسل؟ قال :

« إذا جف فلا بأس » [٣].

٧٩٥ ـ وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع؟ قال :

« يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم » [٤].

٧٩٦ ـ وسألته عن رجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن يجهر؟ قال :

« إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » [٥].

٧٩٧ ـ وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اُخرى ، من غير مرض ولا علة؟ قال :


[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٧| صدر الحديث ١٠٤٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٢٦| صدر الحديث ١٣٣٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٠| ١١.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣ ، والحر العاملي في الوسائل ٣ : ٤٦٣| ١٠.

[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٨٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٣.

[٤] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٩٣| ١١٧٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨٠| ٣٦.

[٥] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٦٢| ٦٣٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣١٣| ١١٦٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٧٧| ١١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست