responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 204

فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال :

« يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » [١].

٧٨٧ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه؟ قال :

« ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » [٢].

٧٨٨ ـ وسألته عن الرجل يصلي الفجر ، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال :

« لابأس ، ليمض في صلاته » [٣].

٧٨٩ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أوقائمة؟ قال :

« يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » [٤].

٧٩٠ ـ وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال :

« إذا كان يابساً فلا بأس » [٥].

٧٩١ ـ وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟ قال :

« من شاء فعل ، ومن شاء ترك » [٦].

٧٩٢ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٧| ٢٧٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ٢٤| ١٣.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٦| ١٦.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣٤| ١.

[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.

[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٠| ١٩٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٨٧| ٦٦.

[٦] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٠| ١١٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١١٨| ٢٩.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست