٧٧٦ ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها ، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال :
« يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولايعود يقرأ في الفريضة بسجدة » [١].
٧٧٧ ـ وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال :
« لا بأس » [٢].
٧٧٨ ـ وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال :
« إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح » [٣].
٧٧٩ ـ وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكّن جبهته من الأرض ، قال :
« يحرّك جبهته حتى يمكن ، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه » [٤].
٧٨٠ ـ وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر ، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال :
« يبدأ بالزوال فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحب » [٥].
٧٨١ ـ وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر ،
[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣| ٥.
[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٩| ١٣.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣| ٤.
[٤] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣١٢| ١٢٧٠ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٣١| ١٢٤٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٢٩|٣.
[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٠| ٣٤٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٢١١| ٢٦.