« يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » [١].
٧٣٢ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال :
« لايصلح أن يفتح عليه » [٢].
٧٣٣ ـ وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال :
« يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » [٣].
٧٣٤ ـ وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :
« يعتد بما يفتتح به من التكبير » [٤].
٧٣٥ ـ وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
« لا يفعل ذلك أحب اليَّ » [٥].
٧٣٦ ـ وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال :
« لا ، أن يسلم بين كل ركعتين » [٦].
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٥٣| ١٢.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
[٣] روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٥٢| ٥٩٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٥٨| ١٣٦٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٥| ٦.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩١| ١٩.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.