responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 194

« يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » [١].

٧٣٢ ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال :

« لايصلح أن يفتح عليه » [٢].

٧٣٣ ـ وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال :

« يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » [٣].

٧٣٤ ـ وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :

« يعتد بما يفتتح به من التكبير » [٤].

٧٣٥ ـ وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :

« لا يفعل ذلك أحب اليَّ » [٥].

٧٣٦ ـ وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال :

« لا ، أن يسلم بين كل ركعتين » [٦].


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٥٣| ١٢.

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

[٣] روى نحوه الطوسي في التهذيب ٢ : ١٥٢| ٥٩٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٥٨| ١٣٦٠ ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٥٥| ٦.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٩١| ١٩.

[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.

[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست