٦٧٣ ـ وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء
أذانه واقامته ، قال :
« إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن
كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته » [٤].
٦٧٤ ـ وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم
غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر
أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال :