responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 182

« إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس » [١].

٦٧١ ـ وسألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال :

« لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إليّ » [٢].

٦٧٢ ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال :

« إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه » [٣].

٦٧٣ ـ وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته ، قال :

« إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته » [٤].

٦٧٤ ـ وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال :

« أجزأه أذانه » [٥].

٦٧٥ ـ وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله؟ قال :


[١] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ١٢٠| ٣١٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٠٤| ٣٤٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٥٧| ٢٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٦٨| ٥٦.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٣ : ١٤٢| ٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٨٦ | ٤٠٠ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٣١| ١٣٧٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٢٨٨|٧.

[٣] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٤| ٢٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٤٩| ٤٢٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ١٢٥| ٤٢٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٣| ٣٥٤.

[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ١٣٦ / ٢٩.

[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٢ : ٣٤٤| ١٨ ، والحر العاملي في وسائله ٤ : ٦١٨| ٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست