responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 179

٦٥٩ ـ وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال :

« إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلّا أن يغسل يده قبل ذلك » [١].

٦٦٠ ـ وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ؟ قال :

« لا بأس » [٢].

٦٦١ ـ وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال :

« ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به [٣]. »

٦٦٢ ـ وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة ، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين » [٤].

٦٦٣ ـ وسألته عن رجل يستقي من بئرماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟ قال :


[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٤| ١.

[٢] روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٩| ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٢٧| ٦٥٧ وكذا في الاستبصار ١ : ١٩| ٤١ ، وفي مسائل علي جعفر بن جعفر : ١٩١| ٣٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٧٢| ١.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، صدر الحديث ٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٥| ٢٩ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| صدر الحديث ١٢٨٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٤| صدر الحديث ١٢٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٢٣ : ٨٠ / ١.

[٤] روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| ١٢٨٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٤| ١٢٣ ، وفيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٣| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست