٦٦١ ـ وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت
فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال :
« ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به [٣].
»
٦٦٢ ـ وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة
، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح
منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين » [٤].
٦٦٣ ـ وسألته عن رجل يستقي من بئرماء
فرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟ قال :
[٢] روى نحوه
الكليني في الكافي ٣ : ٩| ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٢٧| ٦٥٧ وكذا في الاستبصار
١ : ١٩| ٤١ ، وفي مسائل علي جعفر بن جعفر : ١٩١| ٣٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠
: ٧٢| ١.
[٣] رواه الكليني في
الكافي ٣ : ٦| ٨ ، صدر الحديث ٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٥| ٢٩ ، والطوسي في
التهذيب ١ : ٤٠٩| صدر الحديث ١٢٨٨ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٤| صدر الحديث ١٢٣ ،
ونقله المجلسي في بحاره ٢٣ : ٨٠ / ١.
[٤] روى نحوه
الكليني في الكافي ٣ : ٦| ٨ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤٠٩| ١٢٨٨ ، وكذا في
الاستبصار ١ : ٤٤| ١٢٣ ، وفيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله
المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٣| ١.