responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 171

التي رأيت. قال : « نعم يقصر » [١].

٦٢٦ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة قاعداً أو يتوكأ على عصى ، أو على حائط ، فقال :

« لا ، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعدُ ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما عظم ـ أو بعدما ثقل ـ كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ( طه * مَا أنزَلنَا عَلَيكَ القرآنَ لِتَشقَى ) [٢] فوضعها ».

ثم قال أبو عبدالله : « لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط قال : ولكن يقرأ وهو قاعد ، فإذا بقيت ايات قام فقرأهن ثم ركع » [٣].

٦٢٧ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ، فقال :

« إن الثوب لا يجنب الرجل » [٤].

٦٢٨ ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن. الشاذكونة [٥] يصيبها الاحتلام ، ايصلى عليها؟ قال : « لا » [٦].


[١] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٠٨| ٤٩٧ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٢٢٤| ٧٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٩ : ٥٨ |٢٣.

[٢] طه ٢٠ : ١ ـ ٢.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٣٩| ١٠ و ٨٧ : ٣٩| ٢٨ ، واضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلاً : يدل على انه علم بنور الامامة ان السؤال كان لوالده. فلذا تعرض له ...

[٤] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩| ١٥١ ونقله المجلس في بحاره ٨١ : ٦٦|٤٩.

[٥] الشاذكونة : نياب غلاظ مضربة تعمل باليمن « القاموس المحيط ـ شذن ـ ٤ : ٢٣٩ ».

[٦] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٦٩| ١٥٣٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣٩٣|١٥٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٥| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست