رضعات » [١].
٦٠٦ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال :
« يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قرب » [٢].
٦٠٧ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول هو ساجد :
« اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي ، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني » [٣].
٦٠٨ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة ، فأخبرني أنها حلال ، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه [٤].
٦٠٩ ـ قال علي بن رئاب : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الفاجزة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال :
« نعم ، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه [٥] مخافة الولد » [٦].
[١] رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٣١٣|١٢٩٨ ، وكذا الاستبصار ٣ : ١٩٥|٧٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٢|٢.
[٢] رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٠٨|٤ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٢٢٧|٨٩٣ ، وكذا الاستبصار ٢ : ٣١٨|١١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٦|٥.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٤٧ : ١٧| ٥.
[٤] روى نحوه الكليني في الكافي ٥ : ٤٥٧|٣ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٠| ١١٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٩٩| ٦.
[٥] في هامش « م » : ماءه.
[٦] روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره : ١٣٥| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٦| ١.