responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 166

رضعات » [١].

٦٠٦ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال :

« يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قرب » [٢].

٦٠٧ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول هو ساجد :

« اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي ، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني » [٣].

٦٠٨ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة ، فأخبرني أنها حلال ، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه [٤].

٦٠٩ ـ قال علي بن رئاب : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الفاجزة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال :

« نعم ، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه [٥] مخافة الولد » [٦].


[١] رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٣١٣|١٢٩٨ ، وكذا الاستبصار ٣ : ١٩٥|٧٠٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٢|٢.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٠٨|٤ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٢٢٧|٨٩٣ ، وكذا الاستبصار ٢ : ٣١٨|١١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١١٦|٥.

[٣] نقله المجلسي في بحاره ٤٧ : ١٧| ٥.

[٤] روى نحوه الكليني في الكافي ٥ : ٤٥٧|٣ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٠| ١١٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٩٩| ٦.

[٥] في هامش « م » : ماءه.

[٦] روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره : ١٣٥| ٣٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٦| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست