responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 16

قال : وقلت له : جعلت فداك ، إذا كانت الحرة تحت العبد؟

قال : « قال أبي : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء » [١].

٥٠ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام :

« تطلق الحرة ثلاثاً ، وتعتد ثلاثاً » [٢].

٥١ ـ قال حماد : وسمعت أبا عبدالله يقول :

« خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى تبوك ، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومق إيماءً » [٣].

٥٢ ـ قال : وسمعت أبا عبدالله يقول :

« إن جدي علي بن الحسين قال : كان القضاء ـ فيما مضى ـ إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ، ثم يظهر عيب ، أن البيع لازم لا يردها ويأخد أرش العيب » [٤].

٥٣ ـ قال : « وسمعت أبي يقول :

قال أبي رضي‌الله‌عنه : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشاهد ويمين » [٥].

٥٤ ـ وعنه قال : سمعت أبا عبدالله يقول :

« قال أبي : ما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً من بناته ، ولا تزوج


[١] روى الكليني في الكافي ٦ : ١٦٧|٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥١|١٦٧٦ ذيل الحديث ، وفي الكافي ٦ : ١٦٩|١ ، والتهذيب ٨ : ٥٤|٥٣٧ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٨٣|٣.

[٢] رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٧| ذيل الحديت ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣|٤.

[٣] رواه الشهيد الأول في الأربعين : ٣٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٧ : ٤٠|٢٩.

[٤] رواه الشيخ الطوسي في تهذيبه ٧ : ٦١|٢٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٠٩|١.

[٥] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٨٥|٢ ، والشيخ في تهذيبه ٦ : ٢٧٥|٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣|١١٢ ، والشهيد الأول في الاربعين : ٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٧٧|٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست