« خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى تبوك ، وكان يصلي على راحلته صلاة
الليل حيثما توجهت به ويومق إيماءً » [٣].
٥٢ ـ قال : وسمعت أبا عبدالله يقول :
« إن جدي علي بن الحسين قال : كان
القضاء ـ فيما مضى ـ إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ، ثم يظهر عيب ، أن البيع
لازم لا يردها ويأخد أرش العيب » [٤].
٥٣ ـ قال : « وسمعت أبي يقول :
قال أبي رضياللهعنه
: قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بشاهد ويمين » [٥].
٥٤ ـ وعنه قال : سمعت أبا عبدالله يقول
:
« قال أبي : ما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً من بناته ، ولا تزوج
[١] روى الكليني في
الكافي ٦ : ١٦٧|٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥١|١٦٧٦ ذيل الحديث ، وفي الكافي ٦ :
١٦٩|١ ، والتهذيب ٨ : ٥٤|٥٣٧ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٨٣|٣.
[٢] رواه الكليني في
الكافي ٦ : ١٦٧| ذيل الحديت ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣|٤.
[٣] رواه الشهيد
الأول في الأربعين : ٣٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٧ : ٤٠|٢٩.
[٤] رواه الشيخ
الطوسي في تهذيبه ٧ : ٦١|٢٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٠٩|١.
[٥] رواه الكليني في
الكافي ٧ : ٣٨٥|٢ ، والشيخ في تهذيبه ٦ : ٢٧٥|٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣|١١٢ ،
والشهيد الأول في الاربعين : ٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٧٧|٣.