« لا ، إلّا أن يَفُربه ، فأما إن غاب
عنه سنة ـ أو أقل أو أكثر ـ فلا تزكّه إلاّ في السنة التي يخرج فيها » [٢].
٤٤٢ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن
إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبدالله عليهالسلام ، وأنا حاضر ، فقال : إنّا نكبس السمن
والزيت نطلب به التجارة ، فربما مكث السنتين والسنين ، أعليه زكاة؟ قال : فقال :
« إن كنت تربح فيه ، أو يجيء منه رأس
ماله فعليك الزكاة ، وإن كنت إنّما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى
يصير ذهباً أو فضة ، فإذا صارذهباً أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها » [٣].
٤٤٣ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن
إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ألبس قلنسوة وقميصاً إذا ذبحت وحلقت؟ قال :
« أمّا المتمتع فلا ، وأمّا من أفرد
الحج فنعم » [٤].
٤٤٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
قلت : الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال :
[١] رواه الكليني في
الكافي ٤ : ٣٥١|٨ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٣١٠|١٠٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦|٦٢٢ ،
ونقله ألمحلسي في بحاره ٩٩ : ١٧٨ ذيل حديث ٤