responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 126

« لا ، إلّا أن يكون شيخاً فانياً أوذا علة » [١].

٤٤١ ـ قال : وسألته : أعلى الدَّين زكاة؟ قال :

« لا ، إلّا أن يَفُربه ، فأما إن غاب عنه سنة ـ أو أقل أو أكثر ـ فلا تزكّه إلاّ في السنة التي يخرج فيها » [٢].

٤٤٢ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبدالله عليه‌السلام ، وأنا حاضر ، فقال : إنّا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة ، فربما مكث السنتين والسنين ، أعليه زكاة؟ قال : فقال :

« إن كنت تربح فيه ، أو يجيء منه رأس ماله فعليك الزكاة ، وإن كنت إنّما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهباً أو فضة ، فإذا صارذهباً أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها » [٣].

٤٤٣ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ألبس قلنسوة وقميصاً إذا ذبحت وحلقت؟ قال :

« أمّا المتمتع فلا ، وأمّا من أفرد الحج فنعم » [٤].

٤٤٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال :


[١] رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٥١|٨ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٣١٠|١٠٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦|٦٢٢ ، ونقله ألمحلسي في بحاره ٩٩ : ١٧٨ ذيل حديث ٤

[٢] نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١|٥.

[٣] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٢٩|٩ والشيخ في التهذيب ٤ : ٦٩|١٨٧. والاستبصار ٢ : ١٠| ٣٠. ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٨|٣.

[٤] روى نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٢|١٥٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٠٣|٦.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست