responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 106

المسلمون » [١].

٣٥٩ ـ جعفر ، عن أبيه قال :

« سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله » [٢].

٣٦٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليها ، ويسمي الله عليها ، وتؤكل » [٣].

٣٦١ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، أنه قال :

« إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل » [٤].

٣٦٢ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

« لا بأس بذبيحة المرأة » [٥].

٣٦٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، أنه كان يقول :

« لا بأس بذبيحة المروة [٦] والعود واشباهها ، ما خلا السن والعظم » [٧].


[١] اورده باختصار ابو حنيفة في دعائم الاسلام ١ : ٣٢٥ ، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٦٥|٢٧٤ ، وكذا في الاستبصار ٤ : ٨٢ | ٣٠٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٢|١٣.

[٢] روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٦|٦٣٦ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١٠|١.

[٣] روى نحوه ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٦ | ٦٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١٠|١.

[٤] روى ابو حنبفة في دعائم ألاسلام ٢ : ١٦٩ | ٦٠٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٠٥|١٤ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٢|٣٢.

[٥] روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٨|٦٤٢ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٣٧|٢ و٣ ، ٤ ، ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٧٣|٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١٠|٢.

[٦] المروة : حجر صلد محدد الاطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السكين « النهاية ـ مرا ـ ٤ : ٣٢٣ ».

[٧] روى الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٨|٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٠٨|٩٥٤ ، والشيخ الطوسي في الاستبصار ٤ : ٨٠|٢٩٧ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار ٦٥ : ٣٢١|٢١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست