responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 105

« لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك » [١].

٣٥٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه‌السلام كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لما صداقاً ، ثم يموت قبل أن يدخل بها : أن لما الميراث ولا صداق لها [١].

٣٥٥ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال. قال علي عليه‌السلام :

« لكل مطلقة متعة إلا المختلعة » [٣].

٣٥٦ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يقول :

« لا يتزوج العبد إلا امرأتين » [٤].

٣٥٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام :

أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة [٥]

٣٥٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه‌السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى :

« أن لايذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلّا


[١] روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ٩٨|٣١٢ والكليني في الكافي ٨ : ١٩٦|٢٣٤ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٥٢|٥٢.

[٢] روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ٢٢٤|٨٣٧ ، والكليني في الكافي ٧ : ١٣٣|٤ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٤ | ٣٧.

[٣] رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : ١١٣ ، والكليني في الكافي ٦ : ١٤٤|٨ ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٤| ٣٨.

[٤] رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : ١٠٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٧١|١٢٨٨ ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٨٥ | ٧.

[٥] رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٣١|١٧١٩ ، وكذا في الاستبصار ٣ : ٢٤٩| ٨٩٤ » ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٦٢|٥.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست