responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 50

أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، [1] ، ويأتي مايدل عليه (2).

13 ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم

7

[ 19964 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لانفسكم ، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فاذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الاخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لانفسكم ، إن أتاكم آت منا فانظروا على اي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد 9 ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان

[1] تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي الحديث 1 ، من الباب 5 وفي البابين 6 ، 9 وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 17 من الباب 42 من ابواب وجوب الحج.

(2) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

الباب 13

فيه 17 حديثا


[1] الكافي 8 : 264 / 381.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست