اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 140
محمد بن الوليد ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس [1] ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة
الشهوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [2] ، وكذا كل
ما قبله.
[ 17427 ] 6 ـ
وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال :
سألت أبا عبدالله 7
عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن
كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
[ 17428 ] 7 ـ
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل
أبا جعفر 7 عن رجل قبل
امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [1] إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على
بعض المقصود [2].
19 ـ باب حكم المراة
إذا قضت المناسك وهي حائض ثم
واقعها زوجها
[ 17429 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن