responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 140

محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس [1] ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] ، وكذا كل ما قبله.

[ 17427 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.

[ 17428 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أبا جعفر 7 عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [1] إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [2].

19 ـ باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم

واقعها زوجها

[ 17429 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن

[1] في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ).

[2] التهذيب 5 : 328 | 1127.


6 ـ التهذيب 5 : 473 | 1666.

7 ـ التهذيب 5 : 485 | 1732 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.

[1] سبق في الحديث [3] من هذا الباب.

[2] تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الابواب.

الباب 19

فيه حديث واحد

[1] الكافي 4 : 450 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست