responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 139

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال : ـ قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة.

[ 17423 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده.

[ 17424 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله 7 : يا أبا سيار [1] إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ... الحديث.

[ 17425 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها.

[ 17426 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن


2 ـ الكافي 4 : 378 | 3 ، والتهذيب 5 : 323 | 1109.

3 ـ الكافي 4 : 376 | 4 ، والتهذيب 5 : 326 | 1121 ، والاستبصار 2 : 191 | 641 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.

[1] كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصه : شبه المضروب.

4 ـ الكافي 4 : 376 | 3 ، والتهذيب 5 : 327 | 1123.

5 ـ الكافي 4 : 377 | 9.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست