اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 138
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7
وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة (4).
ورواه في ( المقنع ) كذلك (5).
[ 17421 ] 7 ـ
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبدالله 7 في محرم نظر
إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد
لما تقدم [1].
18 ـ باب أن المحرم
إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير
شهوة لزمه دم شاة ،
فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبل أمه رحمة لم
يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء
دون المرأة
[ 17422 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن