responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 138

وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7 وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (3).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة (4).

ورواه في ( المقنع ) كذلك (5).

[ 17421 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم [1].

18 ـ باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير

شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،

فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف

الرجل طواف النساء دون المرأة

[ 17422 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

(3) التهذيب 5 : 326 | 1120.

(4) الفقيه 2 : 214 | 972.

(5) المقنع : 76.


7 ـ التهذيب 5 : 327 | 1122 ، والاستبصار 2 : 192 | 643.

[1] تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 18

فيه 7 أحاديث

[1] الكافي 4 : 375 | 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست