[ 17093 ] 1 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله 7
قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
[ 17094 ] 2 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله 7 عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال :
نعم لا بأس به.
أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع
الضرس مع الإختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى [1].