responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 564

المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح او يقع بعض شعره.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه [1].

95 ـ باب جواز تأديب المحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه

مع الحاجة

[ 17093 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.

[ 17094 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله 7 عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به.

أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الإختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى [1].

[1] مسائل علي بن جعفر : 266 | 645.

الباب 95

فيه حديثان


[1] التهذيب 5 : 387 | 1353.

2 ـ الفقيه 2 : 222 | 1036.

[1] يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست