responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 544

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله 7 عن المحرم يعالج دبرالجمل ، قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ 17034 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا 7 كان يقول في المحرم ينزع [1] عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [2].

81 ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه

على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على

المحرم الا ما استثنى

[ 17035 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : كل ما يخاف [1] المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 مثله [2].


7 ـ قرب الإسناد : 52.

[1] في المصدر : الذي ينزع.

[2] تقدم ما في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب.

الباب 81

فيه 13 حديثا

[1] التهذيب 5 : 365 | 1272 ، والاستبصار 2 : 208 | 711.

[1] في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ).

[2] الكافي 4 : 363 | 1.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست