اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 543
ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن
القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار مثله [2].
[ 17029 ] 2 ـ
وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله 7
قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق
القراد [1].
[ 17030 ] 3 ـ
وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن
البعير؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك.
[ 17031 ] 4 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر
، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة.
[ 17032 ] 5 ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن المحرم يقرد البعير؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة.
[ 17033 ] 6 ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن عبدالله بن سعيد قال سأل