اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 541
79 ـ باب جواز طرح
المحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ،
وكذا البق والبرغوث
وقتلها في الحرم
[ 17025 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن
سنان قال : قلت لأبي عبدالله 7
: أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال : نعم وصغار لهما ، إنهما رقيا في
غير مرقاهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
سنان ، إلا أنه قال : أطرحهما عني وأنا محرم [1]؟.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله [3].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن
القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان مثله [4].
بقية الكفارات.
الباب 79
فيه 3 أحاديث
(*) الحلم : هو القراد الكبار
واحدته حلمة. ( حياة الحيوان 1 : 237 ).